2014-04-05 • فتوى رقم 66778
أنا معي أخ من أم وليس له أخوان غيري وليس له أولاد ولا بنات، وزوجته على قيد الحياء، وتوفاه الله ولدينا أولاد عم في الجد الرابع، فهل من أحد يحق له الميراث غيري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات إنسان عن أخ لأم وزوجة وأولاد أخ شقيق أو لأب ولا ورثة غيرهم، فللزوجة بعد إهراج الديون والوصايا إن وجد شيء من ذلك الربع فرضا، وللأخ لأم السدس فرضا، والباقي لأبناء العم الشقيق أو لأب الذكور دون الإناث تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.