2014-04-07 • فتوى رقم 66814
bi3to mahssola zaytoun wa alaya dayn adaytoho falam yabka li ayo dirham fahal alaya zakat am la
بعت محصول الزيتون وعلي دين أديته فلم يبق لي أي درهم، فهل علي زكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزّكاة في الزّيتون ولو كان صاحب الزيتون مدينا عند الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول الزّهريّ والأوزاعيّ ومالكٍ واللّيث والثّوريّ، وهو قول الشّافعيّ في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مرويّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنه، لقوله تعالى: «وآتوا حقّه يوم حصاده» بعد أنّ ذكر الزّيتون في أوّل الآية.
ولأنّه يمكن ادّخار غلّته فأشبه التّمر والزّبيب.
وذهب الشّافعيّة في الجديد وأحمد في الرّواية الأخرى إلى أنّه لا زكاة في الزّيتون لأنّه لا يدّخر يابسًا، فهو كالخضراوات.
وللمسلم أن يختار من هذه الأقوال ما يراه الأرجح، دون قصد التهرب من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.