2014-04-10 • فتوى رقم 66837
هل يجوز دفع الزكاة للوالدة لشراء أدوية علما بأني أدفع مصروفا شهريا لها لشراء هذه الأدوية ووالدي حي ولكنه بالكاد يستطيع توفير المصاريف العادية وأنا أعيش في السعودية وليس لدي سكن في بلدي مصر وأريد أن أشتري سكنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم ولا للأب ولا للأولاد ولا أولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات النافلة عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.