2014-04-12 • فتوى رقم 66885
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي 6 أسئلة مرتبطة ببعضها، اعذروني فلم أستطع تفريقها، أرجو أن تردوا على جميعها، وجزاكم الله خير الجزاء.
امرأة أسلمت في بلد أوربي والحمد لله، ثم قامت هي باتخاذ رجل مسلم وليا لها، هذا الولي ليس سلطانا، ولا قاضيا، ولا رئيسا لمركز إسلامي، وإنما هو من عامة المسلمين.
تقدم خاطب وأراد الزواج من هذه المرأة، ولكن وليها رفض، فأرادت هذه المرأة تغيير الولي، فقام الخاطب بالبحث عن ولي، وكان رئيس المركز الإسلامي في هذا البلد الأوربي هو المختار كولي، وتم الزواج على الصفة التالية:
قدم الخاطب المهر لها قبل العقد، المهر الذي طلبته هي.
حضر الشهود.
ثم طلب الولي (رئيس المركز الإسلامي) مهرا أكبر، فرفضتُ الخاطب.
وعندها لم يعرقل الولي الأمر، وواصل ..
ثم خاطب الولي الرجل بحضور الشهود وبحضور المرأة: يا فلان (سماه باسمه)، هل تقبل الزواج من فلانة (وسماها باسمها)، فأجابه بنعم.
ثم فعل نفس الشيء مع المرأة، فأجابته بنعم.
(وربما سألها هي أولا، لا أتذكر)
وعندها قال الولي: أعلن أنكما زوج وزوجة.
السـؤال الأول: هل هذا الزواج صحيح؟
الســؤال الثاني:
بعد سنوات افترقا، وهما الآن يريدان الزواج من جديد، لكن الولي الأول (لا أقصد رئيس المركز الإسلامي) وإنما الرجل الذي اختارته المرأة في البداية كولي، قال لها هذا الرجل أنه لا يجوز تغير الولي وأنه لا يزال وليها.
فهل يمكن تغير الولي إن أرادت الزوجة ذلك، أي إن لم يرضى وليها بمن تقدم إليها؟
السـؤال الثالث:
بعد افتراق الزوجين، أرادا أن يعودا لبعض من جديد، فقال لها زوجها السابق: إن كنتِ تحبين رجلا آخرا، فأنا لا أرضى بالزواج منكِ.
إن كانت هذا المرأة حقا تحب رجلا أخرا، فهل يجوز أن تحلف كذبا على زوجها السابق حتى يتزوجها من جديد؟ أم أن هذا خداع؟
السؤال الرابع:
ماذا لو قام زوجها السابق (قبل عقد الزواج الجديد) بتحليفها على أمور ما حتى يتأكد منها، فهل يجوز لها أن تحلف كذبا؟
الســؤال الخامس:
بما أنه ليس لهذه المرأة أقرباء مسلمون، فهل بعدما تزوجت (من زوجها السابق) وافترقا، هل يصبح والد زوجها السابق هو الولي الشرعي لها مباشرة ولو بعد الافتراق؟
الســؤال السادس:
وإن لم يكن والد زوجها السابق هو الولي الشرعي، هل يجوز اتخاذ أي رجل آخر كولي حتى يتم الزواج من جديد؟
أعتذر على الإطالة، والله كل الأسئلة الـ 6 تهمني كثيرا، فيرجى الجواب عليها واحدة واحدة لأهمية الأمر، وجزاكم الله وأهلكم الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن توكل المرأة البالغة العاقلة رجلا بالغا عاقلا راشدا ليكون وكيلا عنها فيزوجك تلك الفتاة بشهادة رجلين مسلمين، وليس وليا عنها بل هو وكيل، وذلك عملا بمذهب من لا يشترط الولي لزواج الفتاة البالغة العاقلة، وعليه فلا علاقة لهذا الرجل بتلك المرأة بعد توليه عقد زواجها، ولا يجوز لهذه المرأة أن تكذب ولا أن تحلف كذبا، أما الرجعة للزوج، فإن كان الفراق دون طلاق ولا تفريق قاض فيمكن الرجوع إلى الزوجة دون أي عقد، وإن كانا يريدا الرجوع بعد طلاق، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه، ولا يصبح والد زوجها السابق وليا لها، ويمكن أن توكل أي رجل مسلم ليزوجها، وهو وكيل لا ولي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.