2014-04-20 • فتوى رقم 66968
في حال حلفت يمينا أن لا أرتدي فستانا وقمت بدفع كفارة يمين قبل لبسه. وذلك لأتمكن من لبسه أم يجب لبسه ليقع اليمين ثم تدفع الكفارة؟
حيث أنني قمت بحلف اليمين على عدم لبس فستان وخوفا من أنسى اليمين وألبس الفستان قمت بدفع كفارة اليمين قبل لبسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجاز بعض الفقهاء دفع كفارة اليمين قبل الحنث فيه، وشرط بعضهم دفعها بعد الحنث فيه، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.