2014-04-24 • فتوى رقم 66979
السلام عليكم
عندي ولد كثير النشاط والمشاكل، ويوما ما ذهب وصب زجاج العسل في حوض المرحاض وأنا فوجئت بهذا الأمر وثار غضبي حتى حلفت بالطلاق الثلاث أنه لا يذوق العسل قاصدا لا أشتري له العسل، والسؤال هنا: هل يقع الطلاق إذا اشتريت أو اشترت له زوجتي أو اشتريت لبيتي أو بنتي وهو أكل منه؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (ذوقه العسل)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت زوجتك منك بذلك في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعه من ذوق العسل) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.