2014-04-24 • فتوى رقم 66989
اشتريت شقة بغرض بيعها عند زيادة سعرها وليس للسكن فيها - وليس معي ما يكفي من المال لإخراج الزكاة السنوية عن قيمتها- ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغت قيمة هذا البيت نصاب الزكاة وحدها أو بلغته من بقية أموالك الزكوية الأخرى، فتجب فيها الزكاة، ويجب إخراج الزكاة بنسبة (2،5) بالمائة من قيمة مالك الزكوي يوم يحول عليه الحول، ويقدر قيمته أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمته أخذ المتوسط من ذلك، وإن لم يكن معك الآن فتظل الزكاة دينا في ذمتك إلى حين تمكنك من إخراجها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.