2014-04-24 • فتوى رقم 66990
ماذا يجب أن يفعل من رأى رجلا وامرأة يزنيان أمامه؟ هل يبلغ ولي الأمر الذي يطبق الحد (إن وجد) أم ينصحهما فقط؟ وهل تكفير ذنب الزنا يكون بإقامة الحد أم بالتوبة فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه إنكار الزنا ومنعه ما أمكن بالحكمة، وليس عليه تبليغ ولي الأمر، والزنا من كبائر الذنوب، وعقوبته إذا رفع للقاضي ذكراً كان أو أنثى وثبت الزنا منه بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول أن يجلد مئة جلدة إذا كان أعزب، والقتل رجماً بالحجارة إذا كان متزوجاً من سابق، وإذا لم يرفع للقاضي وستره الله تعالى فيكفيه التوبة النصوح، بالندم والعزم على عدم العود والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.