2014-04-26 • فتوى رقم 66995
1- هلك هالك وترك أخوات لأب وإخوة لأم، فما نصيب كل من هؤلاء؟
2- هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وأبناء منه علما أنها تركت أبناء من طليقها الأول ذكورا وإناثا، ما هو مناب ورثة الهالكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة في المسألة الأولى توزع كما يلي:
للإخوة لأم الثلث فرضا للتعدد وعدم الحاجب، وللأخوات لأب الثلثان فرضا.
وفي المسألة الثانية توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا، والباقي لأبنائها هي من زوجيها معا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.