2014-05-04 • فتوى رقم 67034
سؤالي عن الزكاة
تم شراء شقة شركة بيني وبين أختي مع العلم بأن أختي استلفت جزءا من المال لاستكمال ثمن الشقة وتم استئجارها لكي تتمكن أختي من سداد المبلغ التي أخذته مع العلم بأني أنتفع بنصف الإيجار وتم مرور عام على الشقة، فهل علي أنا زكاة؟ وهل على أختي زكاة مع العلم بأنها لم تأخذ حتى الآن فلوسا من الشقة؟ وكم الزكاة إن وجدت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الشقة مشتراة بغير نية التجارة (البيع)، فلا تجب الزكاة في قيمتها، ولكن إيجاراتها إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية التي تملكينها النصاب ولم يصرفها صاحبها فعليه زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلك هذا الإيجار وليس لديه مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية، ويراعى عند حساب الزكاة خصم ما على المزكي من دين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.