2014-05-06 • فتوى رقم 67043
إخراج الزكاة
السلام عليكم
لدي سؤال حول إخراج الزكاة، أنا أعرف آية الزكاة ولمن تعطى لكن لدي التباس، كنت أخرجها لنساء يعملن في نفس المركز، مسكينات راتبهن لا يفي حتى لنصف الشهر وكن سبعة نسوة فكنت أقسم المبلغ بينهن بالتساوي ثم علمت أن الزكاة يجب أن تعطى لشخص واحد مسلم حتى نعينه على سد حاجته ومحاربة العوَز. ثم قررت وضع مال الزكاة في حساب بنكي للدولة لمساعدة القدس والفلسطينيين عن طريق بناء مشاريع خيرية الدولة تتكفل بذلك من نقل الأموال وبناء المستشفيات ومساعدة أهل فلسطين، بطبيعة الحال، لا أعلم يقينا هل الأموال تبعث أم لا وهذا يدخل تحت بند: في سبيل الله، فقلت مع نفسي، لم لا أعطي الزكاة في رمضان لطلبة العلم ومأموم محتاج ولديه أحفاد أيتام.
سؤالي بارك الله فيكم: هل يجوز وضع مال الزكاة في حساب بيت مال القدس لدعم فلسطين مع العلم أنني لا أعلم مصير الأموال بعد ذلك أو إعطاؤها للفقير من مدينتي أو المأموم الذي يؤم في مسجد سكناي؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لعدة فقراء أو لفقير واحد، وزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.