2014-05-06 • فتوى رقم 67051
توفيت أختي عن زوج وأب وبنات عدد 6 وليس لها أملاك سوى مهر مؤخر 2000 دينار وذهب بقيمة 5000 دينار?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنات الثلثان فرضا لوجود التعدد وعدم العاصب، وللأب السدس فرضا مع التعصيب، وعليه فتقسم التركة بعد إخرادج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك عولا إلى /13/ سهما، للزوج منها /3/ أسهم، وللبنات منها /8/ أسهم، وللأب منها /2/ سهمان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.