2014-05-06 • فتوى رقم 67054
أنا ابنة كبرى ومتزوجة، أمي أحيانا تحتاج إلى نقود لنفسها ووالدي لا يعطيها ما يكفيها وأنا كنت أعطيها لكني لاحظت أنها تصرف كل نقودها على ابنها برغم أنه تخرج ولا يعمل بسبب أنها تعطيه نقودها، فهل واجب علي أن أعطيها نقودا لو علمت بحاجتها؟ أنا لا أتردد في ذلك لكنها لا تعلمني أنها محتاجة، فهل أرسل لها النقود؟ وإن فعلت فهي سوف تعطيهم لابنها بدون حساب لنفسها، فماذا أفعل؟ وهل يصح أن أعتبر ما أدفعه لأمي من زكاة مالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم، بل إن شئت فلتدفعي لها من غير الزكاة، ولا يلزمك ذلك إلا على قدر حاجتها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.