2014-05-12 • فتوى رقم 67067
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا كنت كثيرة الانفعال، وكنت دائما أحلف بالله وكان اليمين يقع ولكني الآن والحمد لله تبت إلى الله. هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين بنية جميع الكفارات مع العلم إخراج كفارة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
وعليه فلابد من تقدير عدد الأيمان التي حنثت بها بحسب غلبة ظنك، ثم تكفر عنها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.