2014-05-19 • فتوى رقم 67094
السلام عليكم
هل تصح زكاة المال على البنت من مال أبيها إذا كانت محتاجة علما أن الأب متوفى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن توفي أبوها فقد انتقلت أمواله لورثته (وابنته منهم) ولا زكاة على المتوفى أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.