2006-09-03 • فتوى رقم 6710
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالبة في الجامعة في كلية الصيدلة، وبحكم دراستي اضطر إلى أن أبقى في الكلية لساعات طوال قد تصل إلى أكثر من 12ساعة، فأضطر إلى أن أصلي في مسجد الكلية، لكن هناك مشكلة هي أن المكان المخصص للوضوء في الكلية غير مناسب لأن أخلع فيه حجابي، فهل يجوز أن أمسح على رأسي من فوق الحجاب بدون خلعه؟
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب الحنفيّة والحنابلة في رواية إلى أنّه لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ، لما روي عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها «أنّها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت : بهذا أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم »، وبه قال نافع والنّخعيّ وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، لأنّه ملبوس لرأس المرأة، فلم يجز المسح عليه كالوقاية والوقاية لا يجزئ المسح عليها بلا خلاف كالطّاقيّة للرّجل .
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً لأنّ الوقاية لا يشقّ نزعها، إلا إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ الماء إلى شعرها، فيجوز عند الحنفيّة لوجود الإصابة.
وعند الحنابلة يصح المسح على خمر النّساء المدارة تحت حلوقهنّ «لأنّ أمّ سلمة كانت تمسح على خمارها»، وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم « أنّه أمر بالمسح على الخفّين والخمار»، ولأنّه ملبوس للرّأس معتاد يشقّ نزعه فأشبه العمامة .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.