2014-05-19 • فتوى رقم 67104
السلام عليكم
شيخنا الكريم: أنا تزوجت امرأة بالسر ولكن كان هناك شيخ عقد لنا وكان هناك شهود والعقد مثبت رسميا عند مكتب مجاز من الدولة وتابع لمحكمة الأحوال الشخصية
ولكنني طول فترة الزواج كنت أجامعها وأتعمد أن لا أنزل بها لكي لا تصبح حاملا
ثم تقدم لها شخص وأهلها أجبروها على الموافقة فقمت بتطليقها وقال لها أحد الشيوخ لا عدة عليها لأنني لم أنزل بها، وعدة الطلاق هي لخوف الحمل واستبراء الرحم فقط، وبما أننا متأكدان تماما فلا عدة عليها، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل تجب عليها العدة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب العدة عليها، وتلك الفتوى لا تصح، وعدة المطلقة ثلاث حيضات، والمرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والحامل عدتها حتى تضع حملها مطلقا سواء أطالت المدة أم قصرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.