2006-09-03 • فتوى رقم 6711
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرف حول المخالطة في الدين، حيث إنني درست في مدارس مختلطة، والآن سأنتقل للحياة الأكاديمية، فكلها اختلاط والصرح التعليمي الذي سأدرس فيه طبعاً سيحوي من العرب واليهود لكونه صرح عبري لكوني متواجدة في فلسطين المحتلة.
أريد أن أعرف حدودي: من المصافحة والكلام، ومما يزيدني حيرة أنني سأدرس موضوع الحقوق، وأكثر تعاملي سيكون مع الجنس الآخر؟
أرجوكم أفيدوني، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
فالذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فالأفضل له إن استطاع تحويل الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط، وإلا فعليها الاحتياط قدر الإمكان، مع الحجاب الشرعي وعدم الخلوة بالأجنبي من الرجال، وعدم التحدث معهم إلا بالأدب الكامل وفي حدود الحاجة ا لماسة.
وفقنا الله تعالى وإياكم إلى بلوغ مرضاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.