2014-05-22 • فتوى رقم 67122
هل يجوز لبس الأم اللبس القصير والضيق أمام أبنائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة أمام محارمها (أبيها، أولادها، وإخوتها ...) ما بين السرة والركبة، وفي قول يزاد على ذلك ما لان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر كلها عورة سوى ما يظهر منها غالباً في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان تحت الركبتين، ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
وفي كل الأحول الاحتشام أمام المحارم هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.