2014-05-31 • فتوى رقم 67157
السلام عليكم
كانت أمي تعطي خالتي وزوج أختي وخالي من الزكاة فعرفت بعد ذلك أنه لا تنطبق عليهم شروط الزكاة، فهل تخرج هذه الأموال من جديد أم أنها معذورة وخصوصا أنها سمعت من شيخ أن الأخت تعطي أختها المحتاجة؟ وكذلك أيضا لم تكن تخرج عن الدين الذي أقرضته لزوج ابنتها فهل عليها إخراجه بأثر رجعي؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تأكدت أمك من أن ما دفعته لم يكن مستوفيا الشروط الشرعية للزكاة فعليها دفعها مرة ثانية لمن يستحقها، والسابق صدقة لها أجرها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.