2014-06-07 • فتوى رقم 67196
السلام عليكم
أنا أسأل عن تمييز عادة الحيض. فأنا لا أعرف نهاية هذه العادة. هل تنتهي عند وصول الدم إلى اللون الأصفر ثم القصة البيضاء بعدها أم أن العادة هي نزول الدم فقط وليس ما يعقبه من أسود أو بني؟ وأنا أسأل هذا السؤال لأني أرى أحيانا إفرازات بيضاء أثناء مدة الحيض يعني ينزل بعدها دم أو إفرازات داكنة في اليوم ذاته فلا أدري متى أتطهر بالضبط: هل إذا رأيت القصة البيضاء أثناء نزول هذه الإفرازات البنية؟ أم إذا وصلت الإفرازات إلى اللون الأصفر ثم يليه القصة البيضاء فأتطهر؟
بالله عليكم أرجو إفادتي بإجابة مباشرة فأنا لا أجد من يتفهم سؤالي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإذا زاد الدم عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادة المرأة قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.