2014-06-07 • فتوى رقم 67197
سؤال في الزكاة
هل على المال المدخر لشراء منزل زكاة مع العلم أنه بعد مضي الحول أخرجت الزكاة وعند مرور الحول الآخر لم أزد عليه ولا درهما، فهل أخرج مرة أخرى الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة، فإذا مر عليه حول آخر وجبت فيه زكاة أخرى وهكذا في نهاية كل حول إلى أن يشترى به شيء لا تجب فيها الزكاة كبيت السكنى.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.