2006-09-03 • فتوى رقم 6720
السلام عليكم
أنا امرأة متزوجة، وورثت من أهلي المتوفين مالاً، وأريد أن أتصدق ببعض منه لأشخاص محتاجين.
هل علي أن أعلم زوجي بجهة الصدقة التي أتصدق بها؟
بصراحة لا أريد أن أعلم زوجي، فهل أكون آثمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تتصدقي من مالك الخاص دون علم زوجك، وإن كان الأفضل إعلامه به إذا لم يترتب عليه مضرة بك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.