2014-06-19 • فتوى رقم 67274
هل اذا قاطعت زوجة ابني- لعدم رضائي عن زواجه منها لعيب رأيته في دينها وخلقها واتمام الزيجة رغما عني ودون اعتداد برأيي - هل اكون قاطعة للرحم ؟ وهل آثم بذلك ؟ وهل يكون رفضي وعدم رضائي لهذه الزيجة بعد اتمامها اعتراضا على قضاء الله وقدره وعدم رضا بالقضاء؟ وما حدود حقي على أولادي شرعا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرجح لك عدم المقاطعة، بل نصحها بأن تلتزم بالتعاليم الإسلامية قدر الإمكان والدعاء لها بذلك، وأرجو أن يتحسن حالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.