2014-06-28 • فتوى رقم 67339
السلام عليكم
أريد من سيادتكم الاستفسار عن مشروعية اطلاع أحد رجال أمن الدولة بإحدى الدول على حرمات الناس بمنازلهم وعلى عوراتهم خاصة النساء بطرق غير مشروعة وتتبع التحركات، لا سيما أنه يتصرف وكأن الحي الذي يسكن به ملك يمينه في صورة ما لإرهاب من يقطن بتلك المنطقة وبخاصة العمارة التي يقطن بها، وللعلم أن تلك الشقق تمليك وليست ايجار، ولكم منا جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التجسس على الناس ولا مساعدة الآخرين على التجسس، قال تعالى : «ولا تجسّسوا»، إلا لضرورة يقدرها ولي أمر المسلمين، فيجوز على قدرها للقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، ولكن بدون توسع للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تقدر بقدرها).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.