2014-07-02 • فتوى رقم 67412
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أولا: ما هو حكم الدين في أخت تقطع صلة الرحم مع أخيها، وتصر على موقفها بسبب خلافه مع زوجها، بالرغم من أن أخيها على استعداد من إرضائها هي وزوجها، حتى إن كان هناك خطئ منه، على العلم أننا فى شهر رمضان الكريم،
ثانيا: ما هو حكم الدين في موقف زوجها لرضاه عن موقفها من أخيها،
ثالثا: موقف العبد لله مع العلم أني زوج أخت الأخ والأخت الذي بينهم المشكلة فحاولت الصلح بينهم ولكن الأخت لم ترضى اعتبارا لزوجها.
جزاكم الله خيرا
ملحوظة هامة، أريد معرفة حكم الدين على الأخت الذى تقطع رحمها وليس النصيحة عفوا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأخت آثمة بقطيعتها رحمها، وليس عليك إلا أن تحاول إصلاح الأمر جهد الاستطاعة، ولا تكلف أكثر من ذلك، ولا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة، لقوله تعالى :«وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ» (النساء: من الآية1)
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه)) رواه البخاري.
فتجب صلة الرحم ولو كانت القطيعة منهم أو بسببهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)) رواه مسلم.
كأنما تسفهم المل: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته، وإدخالهم الأذى عليه.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))، أخرجه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.