2006-09-03 • فتوى رقم 6742
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الجليل: تحية من عند الله مباركة طيبة.
لدي سؤال يحيرني، وأرجو منك الإفادة جزاك الله عنا كل خير.
أعمل في دولة عربية - غير بلدي -، وفي كل سنة أذهب فيها إلى السفارة لدفع الضرائب والزكاة، فهل هذه الزكاة التي أدفعها هي زكاة المال أم هي أيضاً ضريبة، علما بأن الأموال التي أدفعه كزكاة لم يحل عليها الحول.
وإذا كان علي زكاة، فما مقدارها شرعاً؟
وجزاك الله عنا كل خير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تعتبر الضرائب التي تدفعها زكاة، بل عليك إخراج الزكاة لمستحقيها إن بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول.
فعليك إحصاء مالك في نهاية كل عام، ثم تزكيته بنسبة 2.5 % دون النظر إلى تاريخ دخول كل جزء منه في ملكك، فيستوي في ذلك ما دخل قبل ستة أشهر أو شهر واحد.
والنصاب هو المال الذي تجب فيه الزكاة ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وكان زائدا عن حاجاته الأساسية وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
أما ما تدفع للسفارة باسم الزكاة، فعليك أن تسأل السفارة عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.