2014-07-07 • فتوى رقم 67492
توفى رجل ليس له ابناء وأم وأب عن
زوجة توفيت بعده
و شقيقتين توفيتا بعده إحداهما كلالة وهى آخر من توفت فى إخوتها جميعاً
و(إبن وثلاثة بنات أحياء) لأخ شقيق متوفى قبله
و(أبناء وبنات أحياء) لثلاثة أخوات شقيقات توفين قبله
كيف تقسم تركة الرجل وشقيقته الكلالة على الوراث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى من ذكر، فتخرج من تركته أولا الديون ثم الوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك، ثم يقسم الباقي من التركة كما يلي: للزوجة الربع فرضا، وللأخت الشقيقة من الأم والأب النصف فرضا، وللأخت لأم السدس فرضا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبا، وليس للباقين حق في التركة لحجبهم بمن ذكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.