2006-09-04 • فتوى رقم 6753
اشترى سلعة من شركة بمبلغ مائتي دولار، الشركة خصمت له 50%، يعني: ثمن السلعة 400 دولار، ثم أراد أن يبيع السلعة نفسها ولنفس البائع من تلك الشركة، فهل يجوز له أن يبيعها بسعرها الأصلي ( يعني 400 دولار)؟ هل يعد هذا ربا محرماً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملية البيع الثانية مستقلة تماماً عن عملية البيع الأولى، فإذا اشترى السلعة بمئتي دلار ودفع الثمن وقبض السلعة فقد ملكها بذلك ملكا كاملا، وله أن بيعها باكثر أو أقل بعد ذلك للبائع نفسه أو غيره باي ثمن شاءً.
ولكنني استغرب كيف يبيعه السلعة بخصم ثم يشتريها منه بثمن أكبر؟؟؟؟
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.