2014-07-08 • فتوى رقم 67546
عمة أبي توفيت عن 3 بنات وأخين أحدهما توفي قبل موتها وله 3 أولاد وبنتين وقلتم لا يرثون والآخر توفي وله 3 أولاد وبنت فهل هذه البنت ترث من إرث أبيها العائد له من أخته مع إخوانها الذكور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان أبوها توفي قبل أخته فلا يرث من أخته، وبالتالي لا ترث ابنته من هذا المال وإن كانت توفيت بعده فلها جزء من تركته وفيها حصته هذه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.