2014-07-10 • فتوى رقم 67618
رجل طلق زوجته و له منها ابن و بعد مدة خطبت لرجل اخر، لكن الزوج الاول اراد ارجاعها فهل هده يعتبر خطبة على خطبة هم يجوز له ارجاعها.
جازاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مضت عدتها بعد طلاقها ولم يخطبها زوجها الأول ولكن خطبها آخر فلها الزواج من الآخر، ولكن لا يجوز للأخر خطبتها إن خطبها قبله زوجها الأول وكانت تحل له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.