2014-07-13 • فتوى رقم 67622
الأيمان والنذور
يمن الطلاق
أنا قلت لحفيدي علي الطلاق من جدتك إذا حد بيضربك وتأتي باكيا ما تأخذ حقك، لقوم بضربك ضربا شديدا
أرجو إفتائي ما حكم يميني هذا؟ أنا قلته في حالة غضب، كنت أقصد التهديد فقط.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أتاك حفيدك مضروبا باكيا لم يأخذ حقه ثم لم تضربه ضربا شديدا فقد وقع الطلاق على زوجتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.