2014-07-13 • فتوى رقم 67632
زوجة طلقها زوجها باللفظ أول مرة، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها مرة أخرى لفظا بالتليفون، وذهب للمأذون فطلب منه المأذون أن يلفظ أمامه كلمة الطلاق، شرطا لإصدار الوثيقة فلفظها وهو في نيته أنها طلقة واحدة، فهل هذه تحسب طلقة واحدة؟ مع العلم أنه راجعها وهي حامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكره الزوج أمام الماذون من الطلاق إن قصد به حكاية ما مضى بقصد تثبيته فهو طلقة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.