2014-07-13 • فتوى رقم 67638
السلام عليكم
زوجتي تملك من الذهب الحلي الخاص بها /مهر + زينة/ أقل من النصاب الموجب للزكاة، وأنا أملك قطعة ذهبية أقل من النصاب، وهي من مالي الخاص، ولا دخل للزوجة، ولكن مجموع الذهب عندي وعند زوجتي يبلغ النصاب، بالرغم من أن الذهب الذي تملكه هو خاص بها وليس لي حق فيه،
فهل يتوجب علينا الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل منكما نصابه الخاص به، ولا يضم مال الزوج إلى مال زوجته، فمن لم يبلغ ماله النصاب فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.