2014-07-15 • فتوى رقم 67668
السلام عليكم
هل زواج المتعة أو الزواج المؤقت فيه حرام؟
وهل مصاريف الزواج القليلة جدا يعتبر ظلم للفتاة حتى لو كانت راضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المتعة محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلاً، فللرجل أن يتزوج زواجا ًعادياً بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين، والمهر هو ما يتفق عليه بين الزوجين قليلا كان أو كثرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.