2014-07-16 • فتوى رقم 67701
حكم صيام من خرج منها دم بعد الاغتسال من الدورة الشهرية، علما بأن مدتها 5 أيام وفي اليوم السادس رأت الدم وانقطع بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من الحيض وعليها إعادة الغسل بعد انقطاعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.