2006-09-04 • فتوى رقم 6774
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيراً على ما تبذلونه للإسلام والمسلمين.
إن شاء الله تعالى سأذهب إلى العمرة، هل يصح أن أقوم بعمل عمرة لأبي المتوفى، وأمي وهي على قيد الحياة، وزوجتي، هل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أديت العمرة عن نفسك فلا مانع من أن تؤديها بعد ذلك عمن تشاء من الأموات أو الأحياء، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.