2014-07-19 • فتوى رقم 67741
توفي جدي سنة 1950 ثم توفيت جدتي سنة 1977، وتركوا أربعة أولاد وثلاثة بنات، هناك بنتان توفوا قبل أمهم، والآن نريد تقاسم أرض، فالرجاء تقسيم التركة حسب الميراث لكل واحد منهم علماً بأن جدتي لا يوجد لها فرع وارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
تركة الجد حين وفاته يعطى لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وباقي المال للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما تركة الجدة فإنها تقسم بين أبنائها وبناتها الأحياء عند موتها للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.