2014-07-19 • فتوى رقم 67743
ما حكم تصوير بالنقال مقطع فيديو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً، وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على الخيار في الاختيار.
كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة، أما تصوير الأشياء مما روح فيه (غير الإنسان والحيوان) فلا مانع من تصويره مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.