2014-07-19 • فتوى رقم 67746
أخي أرسل لي مبلغا من المال الخاص في الزكاة، فهل يجوز لي أن أعطي أختي وأبي وأمي المقيمين معي في البيت؟ مع العلم أن أخي مقيم في دولة أخرى ووكلني بالتصرف في إنفاق زكاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإن كانوا يملكون ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.