2014-07-20 • فتوى رقم 67755
توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين وثلاث إخوة لأم وجدة وأختين لأب، ما نصيب كل واحد من هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوج النصف فرضا، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا، وللإخوة لأم الثلث فرضا، وللجدة السدس فرضا، ولا شيء للإخوات لأب لحجبهن بالشقيقات، وبعد إجراء القسمة والعول تقسم التركة إلى /9/ أسهم، للزوج منها /3/ وللأختين الشقيقتين منها /4/ وللإخوة لأم /2/ وللجدة /1/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.