2006-09-05 • فتوى رقم 6776
السلام عليكم.
وجزاكم الله خير الجزاء على جهودكم.
فضيلة الشيخ:
أجهضت زوجتي في بداية شهرها السادس، وطرحت ذكراً مكتمل النمو، وقد سجل في شهادة وفاة المستشفى (ببقايا رحمية)، وسألت بعض المشايخ وأفتوا لي بعدم ذبح العقيقة له، ولا بتسميته، ولكني أسميته وهو في بطن أمه، ودرج الاسم بين الأهل.
والسؤال هو هل تجب له العقيقه؟
أما السؤال الآخر:
هل يجوز أن أطلق على طفلي القادم نفس الاسم الذي سميت به الطفل الأول الميت؟ لأني سمعت أنه إذا سمي فلا يجوز التسمية باسمه حتى يشفع لنا يوم القيامة.
وجزاكم الله خيراً..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة سنة للمولود بعد مضي سبعة أيام من ولادته، وطالما أنه ولد ولا روح فيه ولا حياة، فلا تسن في حقك العقيقة له.
وعليه فلا اسم يقع عليه، ولك التسمية باسمه لولد آخر بعده، سواء توفي بعد نفخ الروح فيه أم لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.