2006-09-05 • فتوى رقم 6779
فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
سؤالي حول العمامة، فإني قد سمعت أحداً من العلماء، أن ما يسمى اليوم بـ "لَفة"، و هو ما يفسر به كلمة العمامة عادة ليس من السنة.
بل جميع ما ورد من الأحاديث في تلفيف العمامة حول الرأس و فضله لا يخلو من الضعف الشديد، أو حتى الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم.
أمثال الأحاديث المروية:
"أنه صلى الله عليه و سلم كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه".
و"الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة".
و"العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً".
و"ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة".
وتابع الشيخ فقال: إن العمامة يفهم منها في ضوء السنة تغطية الرأس بشيء من القماش، مثل ما يفعله معظم أهل الخليج ويمكن لف طرفيها حول العنق من غير تحنيك.
و كأنه استشهد بحديث صحيح الإسناد عن عمرو بن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه.
فبالطبع ما كان من الممكن أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أدارها حول رأسه لأنه أرخى طرفيها بين كتفيه و"اللفة" ليس لها الطرفان.
فما معنى العمامة في لغة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم، وهل هو موافق للمعنى العرفي الذي جرى استعماله كثيراً وهو بمعنى "لفة" أو ما أدير حول الرأس من القماش؟
فإن وافقه هل توضع على القلنسوة كما يفعل بعض علماء أهل السنة أم لا كما يفعله الشيعة؟
و جزاكم الله كل خير!
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأمور اللباس ترجع للعرف، والعمامة لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهي ما يدار على الرأس، كما لبس صلى الله تعالى عليه وسلم القلنسوة (الطاقية)، والمرجع في ذلك العرف، ولا يوجد لباس خاص له حكم خاص، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمين في لباسهم الخاص بهم، وأن لا يتشبه الرجال بلباس النساء، ولا النساء بلباس الرجال، لنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن كل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.