2006-09-05 • فتوى رقم 6782
السلام عليكم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحمو الموت.
سؤالي: إذا كان أخ الزوج موجوداً في نفس المجلس الذي يجلس فيه كل من الزوجين، أي إن المرأة معها محرمها وهو زوجها، فهل هذا أيضاً لا يجوز، وهو يدخل في الخلوة التي ينهى عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخ الزوج من الرجال الأجانب عنها كغيره من الرجال الأجانب، وعليه فلا يحل له الخلوة بها أو الجلوس معها أو رؤيتها لغير ضرورة شرعية، أما جلوسها معه بحضور زوجها فإذا كانت محجبة وكان أخو زوجها تقيا فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.