2014-07-23 • فتوى رقم 67821
لدى زوجتي ذهب ملبوس وتم شراؤه لغرض الزينه فهل عليه زكاه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الذهب لزينة المراة وكان قليلا بحسب سنها وثروتها فلا زكاة عليها فيه عند كثير من الفقهاء، وأوجب الزكاة فيه الحنفية إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مع أموالها الزكوية الأخرى إن وجد، ولو كان كثيرا أو مقتنى للقيمة لا للزينة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى وحال عليه الحول لدى عامة الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.