2014-07-23 • فتوى رقم 67824
هل يحرم علي الفتاه ان ترتدي ملابس لونها فاقع مثل الاحمر والاصفر والاخضر والخ وما الدليل علي ذلك؟ وماحكم ارتداء البنطلون؟ وهل فيه تشبه بالراجل ولو كان تشبه بالراجل فكيف ان المرأه ترتدي العباءه فذلك ايضا تشبه بالراجل الرجاء التوضيح كل ذلك ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تلبس المرأة الثياب الجميلة مهما كان نوعها ولونها إذا غطت العورة وكانت بين النساء وليس بين الرجال الأجانب، أما بين الرجال الأجانب فلا بد من الحجاب المستكمل للشروط التالية: أن يكون سميكا لا يشف ما تحته، وعريضا لا يصف حجم العورة تحته، وأن يكون ساترا لجميع البدن، وأن لا يكون ذا لون زاه يلفت النظر إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.