2014-07-25 • فتوى رقم 67835
زكاة الفطر كم هذه السنة؟ مقدارها وهل يجوز أن تكون لأمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق عليه، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده الذين يعولهم، ولا يجوز أن تدفع للأم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.