2014-07-25 • فتوى رقم 67836
التهديد بالطلاق المعلق
بسم الله الرحمن الرحيم
تقاتل زوجي وابني واشتد الغضب بينهما، وزوجي هو في حالة غضب قال لحفيدي: علي الطلاق من ستك إذا حد بيضربك وبتبكي إلا أقم بضربك وتقاتل حفيدي مع أخيه الصغير وبكى الصغير قام زوجي بضرب حفيدي الذي حلف عليه اليمين، وزوجي كثير الحلفان والتهديد بالطلاق وعندما سألته عن يمين الطلاق قال إنه يقصد التهديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (ما ذكره زوجك من ضرب حفيده)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعه من البكاء مثلا) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.