2014-07-27 • فتوى رقم 67859
السلام عليكم
خالي لاجئ في الأردن، وهو مستأجر خارج مخيم الزعتري، سألت عن وضعه ابن أخيه فقال: هو يعمل ومرتبه بين 250-300 دينار، وله طفلين قاصرين يعملان مرتب كل منهما 90 دينار، ويقبض من الأمم المتحدة 160 دينار، هل يجوز أن أدفع له زكاة مالي أم أنه مكتفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.