2014-07-29 • فتوى رقم 67872
السلام عليكم
أنا سيدة في الأربعين من عمري، وأم لأربعة أطفال، والدّي متوفيان، وقد سجل والدي المزرعة وبيت العائلة التي يملكها لإخوتي الثلاثة نظرا لصغر مساحتها، ولكن أوصى أن نستخدم ونجتمع في بيت العائلة أنا واخواتي البنات طيلة حياتنا، والآن تقيم فيه أختي الوسطى (تعمل طبيبة) وهي غير متزوجة، ونجتمع فيه بشكل دوري في العطلات والجمعات وغيرها، نحن وأولاد أختي وأولاد إخوتي، ولكنه يحتاج لصيانة لأنه يرشح بالمطر وقديم، فهل يجوز إخراج زكاة مرتباتي لإصلاحه وتأثيثه أم لا يجوز؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تدفع إلا للفقراء والمساكين، ولا مانع من دفعها للإخوة الفقراء، وللأخوات الفقيرات، وليس لك أن تدفعيها في إصلاح المنزل لأنك تمتلكين جزءا منه، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.